الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

465

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الأمر : أي أطاقه ، وبه قوة : أي طاقة . و ( ألقي ) : ( بالكسر والتشديد ) من القوي وهي الأرض القفر الخالية ومنه ما في حديث زيب العطارة : « هذه الأرض بمن عليها كحلقة في قلاة قيّ » . ( قود ) : في الحديث : « لا تجوز شهادة النساء في القود » وألقود : ( بالتحريك ) القصاص يقال اقتدت القاتل بالقتل : أي قتلته به ، ومنه : « لا قود إلا بالسيف » أي لا يقام القصاص إلا بالسيف . و ( ألقوّاد ) : ( بالفتح ) هو الذي يجمع بين اثنين على الحرام أي على الزنا أو على اللواط أو المساحقة و ( ألقيادة ) ( بالكسر ) الصناعة . و « اجتمع القواد والجند » يراد بهم الأمراء الذين يقودون الجيش ، أو يقودون الخيل للرؤساء . والجند : العسكر وفي حديث السقيفة : « فانطلق عمر وأبو بكر يتقاودان » أي ذاهبان مسرعين كأن كل واحد منهما يقود الآخر بسرعته . والقود : أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا بقيادها ( القود ) : ( بالفتح والسكون ) الخيل ، ومنه الحديث : « واستظمأنا لصوارخ القود » . والقياد ككتاب : حبل تقاد به الدابة والمقود : الحبل يشد به الزمام أو اللجام تقاد به الدابة . والمقيد : موضع القيد من رجل الفرس ، والخلخال من المرأة . والقوري : إناء خاص لطبخ الشاي . ( قو ) : قال تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ » 34 / 4 أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة وعلل ذلك بأمرين : « أحدهما » موهبي من اللّه تعالى وهو أن اللّه فضل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل وحسن التدبير ، وتزائد القوة في الأعمال والطاعات ، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعاير والجهاد ،